ابن عابدين

59

حاشية رد المحتار

والعبد . كذا في الهامش . قوله : ( فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية . كذا في الهامش . قوله : ( تبعا للكنز ) أي حال كونه تابعا في عدم القول للكنز ، وذكره صاحب الهداية محترزا به عن بيع الهازل والكره ح . قوله : ( ثم ذكر ضابط الموكل فيه ) أي ما ذكره المصنف ضابط لا حد ، فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به ، لان إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس ، ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره ، وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به في الجملة . وتمامه في البحر . قوله : ( بكل ) متعلق بقول الماتن أول الباب التوكيل صحيح لنفسه أخرج الوكيل فإنه لا يوكل مع أنه يباشر بنفسه . قوله : ( فشمل الخصومة ) تفريع على قوله بكل ما يباشره ، وهو أولى من قول الكنز بل ما يعقد لشموله العقد وغيره كما في البحر : أي كالخصومة والقبض . قوله : ( فصح بخصومة ) شمل بعضا معينا وجميعها كما في البحر : وفيه عن منية المفتي ، ولو وكله في الخصومة له لا عليه ، فله إثبات ما للموكل فلو أراد المدعى عليه الدفع لم يسمع . قال : فالحاصل أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه . وفي البزازية : وله وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز اه‍ . وتمامه فيه . قوله : ( برضا الخصم ) شمل الطالب والمطلوب . بحر . قوله : ( وجوزاه الخ ) قال في الهداية : لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم : يعني هل ترتد الوكالة برد الخصم ؟ عند أبي حنيفة نعم ، وعندهما لا ويجبر . جوهرة . قوله : ( وعليه فتوى أبي الليث ) أفتى الرملي بقول الامام الذي عليه المتون واختاره غير واحد . قوله : ( تفويضه للحاكم ) بحث فيه في البزازية ، فانظر ما في البحر . وفي الزيلعي : أي أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك ، وإن علم الموكل قصد الاضرار لخصمه لا يقبل منه التوكيل إلا برضا اه‍ . قوله : ( لا يمكنه حضور مجلس الحكم ) وإن قدر على الحضور على ظهر الدابة أو ظهر إنسان ، فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكيله ، فإن لم يزد قيل على الخلاف والصحيح لزومه كذا في البزازية . بحر . قوله : ( ويكفي قوله أنا أريد السفر ) قال في البحر ، وفي المحيط : وإرادة السفر أمر باطني فلا بد من دليلها ، وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهر ، ولا يقبل قوله إني أريد السفر ، لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فإنه لا يخفى هيئة من يسافر . كذا ذكره الشارح . وفي البزازية : وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية ، سألهم عنه كما في فسخ الإجارة . وفي خزانة المفتين : وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي بالله إنك تريد السفر اه‍ . قوله : ( إذا لم يرض الطالب ) قال في الجوهرة : إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير